الباب التاسع عشر: الأشخاص والأفعال القانونية 909- 935 – مجموعة الكنائس الشرقية

الباب التاسع عشر: الأشخاص والأفعال القانونية الباب التاسع عشر: الأشخاص والأفعال القانونية الفصل الأول: الأشخاص المادّة الأولى: الأشخاص الطبيعيّون ق. 909 البند 1 الشـخص الذي أتمّ الثامنة عشرة من عمره، راشد؛ ودون هذه السنّ، قاصر. البند 2 القاصر، قبل تمام السابعة يُقال له طفل ويُعتبر غير مُـمَيِّز، وبعد اكتمال السابعة يُفترض أنه يتمتّع بالإدراك. البند 3 كلّ من يخلُ عادة من الإدراك يُعتبر غير ممَيِّز ويماثَل بالأطفال. ق. 910 البند 1 الشخص الراشد له كامل الممارسة لحقوقه. البند 2 يخضع الشـخص القـاصر في مـمارسـة حقـوقه لسـلطان الوالدَيـن أو الأوصياء، ما عدا الأمور التي يُعصم فيها القاصرون من سلطانهم بالشرع الإلهي أو القانون الكنسي؛ وفي ما يتعلّق بإقامة الأوصياء، يُعمل بأحكام القانون المدني، ما لم يستدرك غير ذلك الشرع العام أو الشرع الخاصّ بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، مع سريان حقّ الأسقف الإيبارشي في إقامة الأوصياء هو بنفسه، إذا لزم الأمر. ق. 911 الشخص يُقال له غريب، في إيبارشية غير التي له فيها موطن أو شبه موطن؛ ويُقال له رحّال، إذا لم يكن له موطن أو شبه موطن في ايّ مكان. ق. 912 البند 1 يُكتسب الموطن في منـطقة رعـيّة أو على الاقلّ إيبارشية ما، بمكوث اقترن بنيّة البقاء فيها على الدوام ما لم يدع أمر ما إلى مغادرتها أو امتدّ فعلا خمس سنوات كاملة. البند 2 يُكتسَب شبه الموطن في منطقة رعيّة أو على الأقلّ إيبارشية ما، بمكوث اقترن بنيّة البقاء فيها ولو لمدّة ثلاثة أشهر ما لم يدع أمر ما إلى مغادرتها أو امتدّ فعلا ثلاثة أشهر كاملة. ق. 913 يَكتسب أعضاء المؤسّسات الرهبانيّة و جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان موطنا، في المكان الذي يقع فيه الدير الذي ينتمون إليه؛ وشبه موطن، في المكان الذي امتدّ مكوثهم فيه ولو لمدّة ثلاثة أشهر.…











